Article 40 of the Youth Bodies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تخضع الهيئة الشبابية لإشراف ورقابة الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية ،
ولهما فى سبيل تحقيق ذلك ، التثبت من عدم مخالفة الهيئة لسياسة أى منهما فى مجال
النشاط والخدمات وذلك من خلال الاطلاع على كافة دفاتر الهيئة ومستنداتها ومتابعة
أنشطتها المختلفة وغيرها من أوجه الرقابة .
وتضع الجهة الإدارية المختصة تقريرا دوريا عن كل هيئة من الهيئات الواقعة فى دائرة
اختصاصها مرة كل عام على الأقل ، وعليها أن تخطر الهيئة بملاحظتها عن أى مخالفات
لإزالة أسبابها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها بذلك .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.