القانون رقم 218 لسنة 2017
المادة 43 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر ،
يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.