المادة 44 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه
أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من :
١ - مارس نشاطا منظما في مجال رعاية الشباب عن غير طريق هيئة مشهرة
طبقا لأحكام هذا القانون .
٢ - مارس نشاطا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض
الذي أنشئت من أجله ، أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض ، أو تسبب بإهماله
في خسارة مادية للهيئة .
٣ - استمر في مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك .
٤ - قام بتحصيل مبالغ أو رسوم غير مقررة أو أكثر مما هو مقرر وفقا للقانون
أو القرارات الصادرة تنفيذا له .
٥ - صفى أموال الهيئة على خلاف ما قضى به قرار التصفية .
٦ - جمع تبرعات أو أقام حفلات من أي نوع لحساب الهيئة على خلاف أحكام هذا
القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .
٧ - حرر أو أمسك أو قدم محررا أو سجلا مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة
تنفيذا له بتقديمه أو إمساكه مشتملا على بيانات كاذبة مع علمه بذلك أو تعمد إخفاء بيان
يلزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بإثباته أو امتنع عن تقديمه للجهة الإدارية
المركزية أو الجهة الإدارية المختصة.
٨ - امتنع عن رد أموال أو مستندات أو سجلات أو محررات خاصة بالهيئة
إلى مجلس إدارة الهيئة أو الجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة.
٩ - خالف أحكام المادة (٣١) من هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.