المادة 45 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه،
أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام قبل المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية
في الهيئات الشبابية أو أثنائها أو بعدها، بأي من الأفعال الآتية:
١ - الإخلال بالأمن أو حسن الآداب، أو حمل أو ألقى مواد صلبة أو متفجرة أو قام
بإشعال مواد ملتهبة أو حارقة.
٢ - تعطيل سير المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية، أو الاعتداء،
بالقول أو الفعل على الفرق الرياضية أو أحد أفرادها أو الحكام أو معاونيهم،
أو المدربين أو الإداريين، أو منتسبي الأنشطة الشبابية، أو العاملين بالهيئة
أو قوات الأمن.
٣ - إتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة في الهيئة الشبابية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.