Article 45 of the Youth Bodies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه،
أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام قبل المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية
في الهيئات الشبابية أو أثنائها أو بعدها، بأي من الأفعال الآتية:
١ - الإخلال بالأمن أو حسن الآداب، أو حمل أو ألقى مواد صلبة أو متفجرة أو قام
بإشعال مواد ملتهبة أو حارقة.
٢ - تعطيل سير المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية، أو الاعتداء،
بالقول أو الفعل على الفرق الرياضية أو أحد أفرادها أو الحكام أو معاونيهم،
أو المدربين أو الإداريين، أو منتسبي الأنشطة الشبابية، أو العاملين بالهيئة
أو قوات الأمن.
٣ - إتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة في الهيئة الشبابية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.