Article 44 of the Youth Bodies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه
أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من :
١ - مارس نشاطا منظما في مجال رعاية الشباب عن غير طريق هيئة مشهرة
طبقا لأحكام هذا القانون .
٢ - مارس نشاطا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض
الذي أنشئت من أجله ، أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض ، أو تسبب بإهماله
في خسارة مادية للهيئة .
٣ - استمر في مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك .
٤ - قام بتحصيل مبالغ أو رسوم غير مقررة أو أكثر مما هو مقرر وفقا للقانون
أو القرارات الصادرة تنفيذا له .
٥ - صفى أموال الهيئة على خلاف ما قضى به قرار التصفية .
٦ - جمع تبرعات أو أقام حفلات من أي نوع لحساب الهيئة على خلاف أحكام هذا
القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .
٧ - حرر أو أمسك أو قدم محررا أو سجلا مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة
تنفيذا له بتقديمه أو إمساكه مشتملا على بيانات كاذبة مع علمه بذلك أو تعمد إخفاء بيان
يلزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بإثباته أو امتنع عن تقديمه للجهة الإدارية
المركزية أو الجهة الإدارية المختصة.
٨ - امتنع عن رد أموال أو مستندات أو سجلات أو محررات خاصة بالهيئة
إلى مجلس إدارة الهيئة أو الجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة.
٩ - خالف أحكام المادة (٣١) من هذا القانون.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.