Article 34 of the Youth Bodies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز لأى هيئة شبابية أن تقوم بإنشاء أى مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك
من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة
الإدارية المركزية .
وإذا لم تخطر الهيئة الشبابية برد الجهة الإدارية المركزية خلال ستين يوما من تاريخ
طلب الاعتماد اعتبر ذلك موافقة منها .
وتوفر الدولة العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الشبابية وفق خطة
الدولة واحتياجاتها سواء في الوحدات المحلية أو في غيرها من الجهات أيا كانت الجهة
التي تقع العقارات في ولايتها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.