القانون رقم 218 لسنة 2017
المادة السادسة من مواد الإصدار من قانون تنظيم الهيئات الشبابية
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ١٢ ربيع الآخر سنة ١٤٣٩ ه
( الموافق ٣٠ ديسمبر سنة ٢٠١٧ م ) .
عبد الفتاح السيسي
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.