القانون رقم 218 لسنة 2017
المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون تنظيم الهيئات الشبابية
سارٍ
النص الساري
على الهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها دون رسوم
طبقا لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار الصادر من الوزير المختص
بشئون الشباب فى هذا الشأن، وإلا اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون .
ويجوز للوزير المختص مد هذه المهلة لمدة أخرى لا تجاوز سنة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.