القانون رقم 218 لسنة 2017
المادة الثالثة من مواد الإصدار من قانون تنظيم الهيئات الشبابية
سارٍ
النص الساري
تستمر مجالس إدارة الهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بهذا القانون فى مباشرة
أعمالها إلى حين توفيق أوضاعها وإعادة تشكيل مجالس إدارتها وفقا لأحكام النظم
الأساسية لها والقرارات التنفيذية الصادرة من الوزير المختص بشئون الشباب تطبيقا لأحكام
القانون المرافق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.