القانون رقم 218 لسنة 2017
المادة الرابعة من مواد الإصدار من قانون تنظيم الهيئات الشبابية
سارٍ
النص الساري
يصدر الوزير المختص بشئون الشباب القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
والقانون المرافق له ، وتحديد كل من الجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة
خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر تلك القرارات يستمر العمل باللوائح
والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.