القانون رقم 218 لسنة 2017
المادة 47 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية
سارٍ
النص الساري
كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يستلزم حتما
حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الشبابية
لمدة خمس سنوات.
ولا يحول توقيع هذه العقوبات دون توقيع الهيئات الشبابية للجزاءات والتدابير
الإدارية التبعية الواردة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.