القانون رقم 218 لسنة 2017
المادة 6 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية
سارٍ
النص الساري
يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه.
وللوزير المختص إعفاء الهيئات الشبابية التى يكون أكثر من (٥٪) من أعضائها
من الأشخاص ذوي الإعاقة من رسم الشهر.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.