القانون رقم 218 لسنة 2017
المادة 7 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية
سارٍ
النص الساري
تقدم أوراق الشهر إلى الجهة الإدارية المختصة، ويجب أن يبت في طلب الشهر خلال
ستين يوما من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة، وإذا انقضت المدة المقررة دون البت في طلب الشهر
يعد ذلك قبولا للطلب.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.