القانون رقم 218 لسنة 2017
المادة 5 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية
سارٍ
النص الساري
ينتخب المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول لمدة أربع سنوات ، ويفوض هذا المجلس
من بين أعضائه عضوا أو أكثر ينوب عنه في اتخاذ إجراءات الشهر، وعلى المفوض أن يتقدم
إلى الجهة الإدارية المختصة طلب شهر الهيئة الشبابية موضحا به مقرها وموقعا عليه
من رئيس مجلس الإدارة.
وتحدد الجهة الإدارية المركزية الأوراق المطلوبة ، ونظام قيد طلبات الشهر ، والسجلات
الخاصة بذلك.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.