قانون مصري · تجاري
قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز
قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز رقم 196 لسنة 2017
القانون رقم 196 لسنة 2017نُشر في 1 أغسطس 2017يعمل به منذ 2 أغسطس 2017عدد المواد: 56
سارٍ
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 30 مكرر (ب)، في 1 أغسطس 2017مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 92.3% من المواد؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسمية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.