انتقل إلى المحتوى
قانون مصري · تجاري

قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز

قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز رقم 196 لسنة 2017

القانون رقم 196 لسنة 2017نُشر في 1 أغسطس 2017يعمل به منذ 2 أغسطس 2017عدد المواد: 56
سارٍ
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 30 مكرر (ب)، في 1 أغسطس 2017
مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 92.3% من المواد؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسمية

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.