المادة 21 من قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز
النص الساري
١ - تخضع أنشطة سوق الغاز لمبدأ التنافسية ، وحرية اختيار المستهلك المؤهل لمورد الغاز ، وضمان عدم التمييز فى التعامل بين المشاركين فى سوق الغاز ، والعمل على منع الممارسات الاحتكارية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط التى تحقق ذلك .
٢ - يهدف تنظيم أنشطة سوق الغاز إلى توافر كميات غاز للسوق المحلى بطريقة اقتصادية وفعالة، والالتزام بالسماح باستخدام الشبكات والتسهيلات لأطراف جدد دون تمييز بين أى من أطراف السوق ممن لهم حق الاستخدام بموجب هذا القانون .
٣ - تحدد القرارات التى تصدر من الجهاز بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الإجراءات الخاصة بحجز وتخصيص سعات بشبكات وتسهيلات الغاز ، وضوابط ومعايير استخدام تلك السعات ، وتوازن تلك الشبكات والتسهيلات ، وإجراءات الاختيار بين موردى الغاز ، والقواعد الخاصة بالسماح لأطراف جدد باستخدام تلك الشبكات والتسهيلات .
٤ - تحدد أكواد استخدام الشبكات والتسهيلات ، وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، الاشتراطات الفنية بشأن تشغيل الشبكات والتسهيلات ، والعمل على تطويرها بما يضمن نقل الغاز بصورة آمنة، وفقا لقواعد البيئة والصحة والسلامة المهنية .
٥ - يقر الجهاز أكواد استخدام الشبكات والتسهيلات بناء على اقتراح من مشغليها .
٦ - يستحق كل من ملاك ومشغلى الشبكات والتسهيلات فى حالة إتاحتها للغير مقابل استخدام طبقا لآلية حساب تعريفة الاستخدام المعتمدة من الجهاز .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.