Article 21 of the Gas Market Activities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - تخضع أنشطة سوق الغاز لمبدأ التنافسية ، وحرية اختيار المستهلك المؤهل لمورد الغاز ، وضمان عدم التمييز فى التعامل بين المشاركين فى سوق الغاز ، والعمل على منع الممارسات الاحتكارية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط التى تحقق ذلك .
٢ - يهدف تنظيم أنشطة سوق الغاز إلى توافر كميات غاز للسوق المحلى بطريقة اقتصادية وفعالة، والالتزام بالسماح باستخدام الشبكات والتسهيلات لأطراف جدد دون تمييز بين أى من أطراف السوق ممن لهم حق الاستخدام بموجب هذا القانون .
٣ - تحدد القرارات التى تصدر من الجهاز بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الإجراءات الخاصة بحجز وتخصيص سعات بشبكات وتسهيلات الغاز ، وضوابط ومعايير استخدام تلك السعات ، وتوازن تلك الشبكات والتسهيلات ، وإجراءات الاختيار بين موردى الغاز ، والقواعد الخاصة بالسماح لأطراف جدد باستخدام تلك الشبكات والتسهيلات .
٤ - تحدد أكواد استخدام الشبكات والتسهيلات ، وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، الاشتراطات الفنية بشأن تشغيل الشبكات والتسهيلات ، والعمل على تطويرها بما يضمن نقل الغاز بصورة آمنة، وفقا لقواعد البيئة والصحة والسلامة المهنية .
٥ - يقر الجهاز أكواد استخدام الشبكات والتسهيلات بناء على اقتراح من مشغليها .
٦ - يستحق كل من ملاك ومشغلى الشبكات والتسهيلات فى حالة إتاحتها للغير مقابل استخدام طبقا لآلية حساب تعريفة الاستخدام المعتمدة من الجهاز .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.