Article 20 of the Gas Market Activities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للجهاز فى حالة مخالفة المرخص له شروط الترخيص أو أى التزام مقرر بموجب هذا القانون ، اتخاذ التدابير وتوقيع أى من الجزاءات الآتية :
١ - إنذار المرخص له كتابة بوقف أو إلغاء الترخيص مع إعطائه مهلة لإزالة المخالفة .
٢ - إزالة المخالفة على نفقة المرخص له .
٣ - وقف الترخيص لمدة محددة لا تتجاوز سنة .
٤ - إلغاء الترخيص ، وفى هذه الحالة يصبح التأمين من حق الجهاز .
وفى حالتى وقف الترخيص أو إلغائه ، يتخذ الجهاز الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق المستهلكين وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.