القانون رقم 196 لسنة 2017
المادة 20 من قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز
سارٍ
النص الساري
للجهاز فى حالة مخالفة المرخص له شروط الترخيص أو أى التزام مقرر بموجب هذا القانون ، اتخاذ التدابير وتوقيع أى من الجزاءات الآتية :
١ - إنذار المرخص له كتابة بوقف أو إلغاء الترخيص مع إعطائه مهلة لإزالة المخالفة .
٢ - إزالة المخالفة على نفقة المرخص له .
٣ - وقف الترخيص لمدة محددة لا تتجاوز سنة .
٤ - إلغاء الترخيص ، وفى هذه الحالة يصبح التأمين من حق الجهاز .
وفى حالتى وقف الترخيص أو إلغائه ، يتخذ الجهاز الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق المستهلكين وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.