القانون رقم 196 لسنة 2017
المادة 19 من قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز
سارٍ
النص الساري
يحق للجهاز إلغاء الترخيص إذا تم تعديل فى ملكية أسهم الكيان القانونى المرخص له ، سواء كان عن طريق البيع أو الشراء أو تحويل للأسهم أو رأس المال أو الأصول أو أى تصرف آخر من شأنه تغيير السيطرة فى رأسمال الكيان القانونى المرخص له ، دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.