Article 22 of the Gas Market Activities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يلتزم أطراف سوق الغاز بالآتى :
١ - مراعاة حرية المستهلك المؤهل فى اختيار مورد الغاز .
٢ - مراعاة حرية تداول الغاز بالسوق، وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات التى يصدرها الجهاز فى هذا الشأن .
٣ - المساواة فى السماح باستخدام الشبكات والتسهيلات طبقا لما يقرره هذا القانون ولائحته التنفيذية .
٤ - سداد تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات .
٥ - مراعاة كود استخدام الشبكات والتسهيلات .
٦ - مراعاة حقوق ومصالح مستهلكى الغاز .
٧ - حماية البيئة والاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.