Article 23 of the Gas Market Activities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعد الجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة خطة تدريجية لتحرير سوق الغاز للوصول إلى السوق التنافسية ، يتم عرضها على الوزير المختص لإقرارها وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، على أن تتضمن الخطة مراحل تحرير السوق، والمدة الزمنية لكل مرحلة ، والإجراءات اللازمة لتنفيذها ، ومعايير الانتقال من مرحلة إلى أخرى ، وذلك كله لضمان حماية المنافسة العادلة .
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص قرارا بمعايير تحديد المستهلكين المؤهلين ، وذلك وفقا لما يقترحه الجهاز فى هذا الشأن .
( الفصل الثانى )
المشاركون فى سوق الغاز
اولا - مشغل منظومة نقل الغاز
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.