القانون رقم 196 لسنة 2017
المادة 22 من قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز
سارٍ
النص الساري
يلتزم أطراف سوق الغاز بالآتى :
١ - مراعاة حرية المستهلك المؤهل فى اختيار مورد الغاز .
٢ - مراعاة حرية تداول الغاز بالسوق، وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات التى يصدرها الجهاز فى هذا الشأن .
٣ - المساواة فى السماح باستخدام الشبكات والتسهيلات طبقا لما يقرره هذا القانون ولائحته التنفيذية .
٤ - سداد تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات .
٥ - مراعاة كود استخدام الشبكات والتسهيلات .
٦ - مراعاة حقوق ومصالح مستهلكى الغاز .
٧ - حماية البيئة والاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.