المادة 23 من قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز
النص الساري
يعد الجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة خطة تدريجية لتحرير سوق الغاز للوصول إلى السوق التنافسية ، يتم عرضها على الوزير المختص لإقرارها وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، على أن تتضمن الخطة مراحل تحرير السوق، والمدة الزمنية لكل مرحلة ، والإجراءات اللازمة لتنفيذها ، ومعايير الانتقال من مرحلة إلى أخرى ، وذلك كله لضمان حماية المنافسة العادلة .
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص قرارا بمعايير تحديد المستهلكين المؤهلين ، وذلك وفقا لما يقترحه الجهاز فى هذا الشأن .
( الفصل الثانى )
المشاركون فى سوق الغاز
اولا - مشغل منظومة نقل الغاز
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.