القانون رقم 196 لسنة 2017
المادة 24 من قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز
سارٍ
النص الساري
يجوز منح ترخيص مشغل منظومة نقل الغاز لكيان قانونى واحد أو أكثر ، وذلك طبقا للاشتراطات التى تحددها متطلبات الترخيص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.