المادة 25 من قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز
النص الساري
يلتزم مالك ومشغل منظومة نقل الغاز بالسماح لغيرهما باستخدام المنظومة دون تمييز وبما يكفل توافر الغاز للمستهلكين طبقا لكود استخدام منظومة النقل المعتمد من الجهاز ، وتحدد التراخيص كود استخدام منظومة نقل الغاز التزامات المشغل ، ومنها على الأخص ما يأتى :
١ - إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير منظومة نقل الغاز بطريقة آمنة وفعالة ، ووفق معايير اقتصادية ، ودمجها أو ربطها إذا أمكن ذلك مع منظومات أخرى .
٢ - نقل الغاز بموجب عقود مبرمة وفقا لتعريفة استخدام منظومة نقل الغاز التى يقرها الجهاز .
٣ - التأكد من استخدام خطوط منظومة نقل الغاز طبقا لكود استخدام منظومة نقل الغاز ، مع مراعاة متطلبات الأمن القومى والأولويات المتعارف عليها فى هذا الشأن .
٤ - وضع خطة تطوير لمنظومة نقل الغاز تكون مدتها خمس سنوات ، على أن يتم نشرها وتحديثها كل سنتين على الأقل ، ورفعها للجهاز للموافقة عليها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.