Article 25 of the Gas Market Activities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يلتزم مالك ومشغل منظومة نقل الغاز بالسماح لغيرهما باستخدام المنظومة دون تمييز وبما يكفل توافر الغاز للمستهلكين طبقا لكود استخدام منظومة النقل المعتمد من الجهاز ، وتحدد التراخيص كود استخدام منظومة نقل الغاز التزامات المشغل ، ومنها على الأخص ما يأتى :
١ - إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير منظومة نقل الغاز بطريقة آمنة وفعالة ، ووفق معايير اقتصادية ، ودمجها أو ربطها إذا أمكن ذلك مع منظومات أخرى .
٢ - نقل الغاز بموجب عقود مبرمة وفقا لتعريفة استخدام منظومة نقل الغاز التى يقرها الجهاز .
٣ - التأكد من استخدام خطوط منظومة نقل الغاز طبقا لكود استخدام منظومة نقل الغاز ، مع مراعاة متطلبات الأمن القومى والأولويات المتعارف عليها فى هذا الشأن .
٤ - وضع خطة تطوير لمنظومة نقل الغاز تكون مدتها خمس سنوات ، على أن يتم نشرها وتحديثها كل سنتين على الأقل ، ورفعها للجهاز للموافقة عليها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.