Article 26 of the Gas Market Activities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تحدد التراخيص وكود استخدام منظومة نقل الغاز حقوق مشغل منظومة نقل الغاز ، ومنها على الأخص ما يأتى :
١ - إدارة وتشغيل منظومة نقل الغاز بما فى ذلك محطات الضواغط والتخفيض والقياس وغيرها والتى تكون مملوكة لكيان آخر وفقا للقواعد التى يحددها الجهاز ، وبما يمكنه من أداء مهامه والالتزام بمسئولياته كمشغل لمنظومة نقل الغاز .
٢ - تحصيل تعريفة استخدام منظومة نقل الغاز .
٣ - تخفيض الكميات المتعاقد على نقلها أو التوقف كليا عن نقلها فى حالات منها عدم سداد تعريفة استخدام منظومة نقل الغاز وفقا للتعاقد المبرم بينه وبين شاحن الغاز أو عدم استغلال كامل السعة المحجوزة أو استهلاك الغاز بما يفوق الكميات المتعاقد عليها أو شحن غاز غير مطابق للمواصفات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.