المادة 26 من قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز
النص الساري
تحدد التراخيص وكود استخدام منظومة نقل الغاز حقوق مشغل منظومة نقل الغاز ، ومنها على الأخص ما يأتى :
١ - إدارة وتشغيل منظومة نقل الغاز بما فى ذلك محطات الضواغط والتخفيض والقياس وغيرها والتى تكون مملوكة لكيان آخر وفقا للقواعد التى يحددها الجهاز ، وبما يمكنه من أداء مهامه والالتزام بمسئولياته كمشغل لمنظومة نقل الغاز .
٢ - تحصيل تعريفة استخدام منظومة نقل الغاز .
٣ - تخفيض الكميات المتعاقد على نقلها أو التوقف كليا عن نقلها فى حالات منها عدم سداد تعريفة استخدام منظومة نقل الغاز وفقا للتعاقد المبرم بينه وبين شاحن الغاز أو عدم استغلال كامل السعة المحجوزة أو استهلاك الغاز بما يفوق الكميات المتعاقد عليها أو شحن غاز غير مطابق للمواصفات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.