القانون رقم 196 لسنة 2017
المادة 43 من قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز
سارٍ
النص الساري
تتكون أنشطة سوق الغاز من أنشطة خدمية تشمل تشغيل الشبكات والتسهيلات ، وأنشطة مستفيدة من هذه الشبكات والتسهيلات تشمل: الشحن والتوريد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.