المادة 44 من قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز
النص الساري
إذا رغب أى كيان قانونى مرخص له بممارسة أحد أنشطة سوق الغاز فى أن يزاول نشاطا إضافيا آخر ، فيتعين عليه الالتزام بالآتى :
١ - ممارسة كل نشاط من خلال كيان قانونى مستقل وله هيكل تنظيمى منفصل ، إذا كان النشاطان اللذان يرغب فى مزاولتهما أحدهما خدمى والآخر مستفيد ، وكان الغاز محل النشاط المستفيد مملوكا له .
٢ - تجوز ممارسة النشاطين الخدمى والمستفيد معا من خلال كيان قانونى واحد ، وبشرط فصل كل نشاط منهما من الناحية المحاسبية، فى الحالات الآتية :
( أ ) إذا كان النشاطان اللذان يرغب فى مزاولتهما أحدهما خدمى والآخر مستفيد، وكان الغاز محل النشاط المستفيد غير مملوك له .
(ب) إذا كان النشاطان اللذان يرغب فى مزاولتهما من الأنشطة الخدمية .
(ج) إذا كان أحد النشاطين اللذين يرغب فى مزاولتهما غير خاضع لأحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.