القانون رقم 196 لسنة 2017
المادة 45 من قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز
سارٍ
النص الساري
يحظر على الأشخاص المسئولين عن إدارة أو تشغيل أى من الأنشطة الخدمية الاشتراك بشكل مباشر أو غير مباشر فى الأنشطة المستفيدة .
ويلتزم مشغل أى من تلك المنظومات بأن يتخذ قرارا مستقلا بشأن تشغيلها وإدارتها ، فإذا كان المشغل جزءا من وجهة متعددة الأنشطة فيجوز لمساهمى أو لمالكى تلك المنظومات إقرار الخطة السنوية للمشغل ووضع حدود على مديونياته، دون أن يكون لهم الحق فى توجيه تعليمات له فيما يخص التشغيل اليومى للمنظومات التى يقوم بإدارتها أو تشغيلها .
( الفصل الرابع )
حقوق أطراف سوق الغاز
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.