Article 45 of the Gas Market Activities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يحظر على الأشخاص المسئولين عن إدارة أو تشغيل أى من الأنشطة الخدمية الاشتراك بشكل مباشر أو غير مباشر فى الأنشطة المستفيدة .
ويلتزم مشغل أى من تلك المنظومات بأن يتخذ قرارا مستقلا بشأن تشغيلها وإدارتها ، فإذا كان المشغل جزءا من وجهة متعددة الأنشطة فيجوز لمساهمى أو لمالكى تلك المنظومات إقرار الخطة السنوية للمشغل ووضع حدود على مديونياته، دون أن يكون لهم الحق فى توجيه تعليمات له فيما يخص التشغيل اليومى للمنظومات التى يقوم بإدارتها أو تشغيلها .
( الفصل الرابع )
حقوق أطراف سوق الغاز
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.