Article 44 of the Gas Market Activities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا رغب أى كيان قانونى مرخص له بممارسة أحد أنشطة سوق الغاز فى أن يزاول نشاطا إضافيا آخر ، فيتعين عليه الالتزام بالآتى :
١ - ممارسة كل نشاط من خلال كيان قانونى مستقل وله هيكل تنظيمى منفصل ، إذا كان النشاطان اللذان يرغب فى مزاولتهما أحدهما خدمى والآخر مستفيد ، وكان الغاز محل النشاط المستفيد مملوكا له .
٢ - تجوز ممارسة النشاطين الخدمى والمستفيد معا من خلال كيان قانونى واحد ، وبشرط فصل كل نشاط منهما من الناحية المحاسبية، فى الحالات الآتية :
( أ ) إذا كان النشاطان اللذان يرغب فى مزاولتهما أحدهما خدمى والآخر مستفيد، وكان الغاز محل النشاط المستفيد غير مملوك له .
(ب) إذا كان النشاطان اللذان يرغب فى مزاولتهما من الأنشطة الخدمية .
(ج) إذا كان أحد النشاطين اللذين يرغب فى مزاولتهما غير خاضع لأحكام هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.