Article 46 of the Gas Market Activities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يسمح لأطراف سوق الغاز باستخدام شبكات وتسهيلات الغاز وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات التى يصدرها الجهاز ، وذلك لضمان توفير الغاز للمستهلكين .
ويلتزم مشغلو الشبكات والتسهيلات بالسماح لأطراف سوق الغاز باستخدام تلك الشبكات والتسهيلات طبقا للقواعد التى يقرها الجهاز .
ويحظر على مشغلى الشبكات والتسهيلات استخدام أية معلومات سرية ذات طبيعة تجارية يحصل عليها من أطراف سوق الغاز خلال عمليات بيع أو شراء غاز لاحتياجاته أو لأى غرض آخر غير الذى حصل من أجله على تلك المعلومات .
ويلتزم من يسمح لهم باستخدام الشبكات والتسهيلات بآلية حساب تعريفة الاستخدام التى يتم تطبيقها بموضوعية دون تمييز بين أطراف سوق الغاز وفقا لنوع النشاط .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.