Article 47 of the Gas Market Activities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
فى حالة عدم توافر سعات فائضة بالشبكات والتسهيلات ، أو إذا أدى استخدام أى منها إلى صعوبات فنية أو اقتصادية تضر بقدرة المشغلين على أداء المهام المطلوبة ، فيجوز لمشغلى الشبكات والتسهيلات عدم السماح للغير باستخدامها ، ويتعين عندئذ على مشغلى الشبكات والتسهيلات إخطار الطرف المعنى والجهاز بأسباب الرفض كتابة .
وللطرف المتضرر فى هذه الحالة تقديم شكوى للجهاز ضد قرار منعه من استخدام الشبكات والتسهيلات ، وللجهاز سلطة البت فى هذه الشكوى، وإصدار قرار ملزم فى شأنها .
( الفصل الخامس )
معايير وضوابط تحديد الرسوم والتعريفة
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.