Article 48 of the Gas Market Activities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتم تحديد رسوم تراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز وفقا لمعايير موضوعية وشفافة ودون تمييز، وبما يضمن تحسين كفاءة الأداء الفنى والاقتصادى لتلك الأنشطة.
ويحدد الجهاز ضوابط حساب تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات فى حالة إتاحتها للغير وفقا لآلية تضع فى الاعتبار: التكاليف المتعلقة بالاستثمار ، وتشغيل وصيانة وتطوير الشبكات والتسهيلات، وعائدا عادلا على رأس المال المستثمر ، وتشجيع خفض التكاليف، وتحسين جودة أداء الخدمات المقدمة. ويجب أن تكون هذه الآلية محايدة ومعلنة بشفافية لا تمييز فيها وأن تراعى ما يطرأ على السوق من تطورات.
ويضع الجهاز شروطا عامة شفافة وموضوعية لسداد كل من الرسوم والتعريفة ، كما يحدد الإجراءات اللازمة فى حالات الإخلال بتلك الشروط.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.