القانون رقم 196 لسنة 2017
المادة 47 من قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز
سارٍ
النص الساري
فى حالة عدم توافر سعات فائضة بالشبكات والتسهيلات ، أو إذا أدى استخدام أى منها إلى صعوبات فنية أو اقتصادية تضر بقدرة المشغلين على أداء المهام المطلوبة ، فيجوز لمشغلى الشبكات والتسهيلات عدم السماح للغير باستخدامها ، ويتعين عندئذ على مشغلى الشبكات والتسهيلات إخطار الطرف المعنى والجهاز بأسباب الرفض كتابة .
وللطرف المتضرر فى هذه الحالة تقديم شكوى للجهاز ضد قرار منعه من استخدام الشبكات والتسهيلات ، وللجهاز سلطة البت فى هذه الشكوى، وإصدار قرار ملزم فى شأنها .
( الفصل الخامس )
معايير وضوابط تحديد الرسوم والتعريفة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.