المادة 46 من قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز
النص الساري
يسمح لأطراف سوق الغاز باستخدام شبكات وتسهيلات الغاز وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات التى يصدرها الجهاز ، وذلك لضمان توفير الغاز للمستهلكين .
ويلتزم مشغلو الشبكات والتسهيلات بالسماح لأطراف سوق الغاز باستخدام تلك الشبكات والتسهيلات طبقا للقواعد التى يقرها الجهاز .
ويحظر على مشغلى الشبكات والتسهيلات استخدام أية معلومات سرية ذات طبيعة تجارية يحصل عليها من أطراف سوق الغاز خلال عمليات بيع أو شراء غاز لاحتياجاته أو لأى غرض آخر غير الذى حصل من أجله على تلك المعلومات .
ويلتزم من يسمح لهم باستخدام الشبكات والتسهيلات بآلية حساب تعريفة الاستخدام التى يتم تطبيقها بموضوعية دون تمييز بين أطراف سوق الغاز وفقا لنوع النشاط .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.