المادة 48 من قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز
النص الساري
يتم تحديد رسوم تراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز وفقا لمعايير موضوعية وشفافة ودون تمييز، وبما يضمن تحسين كفاءة الأداء الفنى والاقتصادى لتلك الأنشطة.
ويحدد الجهاز ضوابط حساب تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات فى حالة إتاحتها للغير وفقا لآلية تضع فى الاعتبار: التكاليف المتعلقة بالاستثمار ، وتشغيل وصيانة وتطوير الشبكات والتسهيلات، وعائدا عادلا على رأس المال المستثمر ، وتشجيع خفض التكاليف، وتحسين جودة أداء الخدمات المقدمة. ويجب أن تكون هذه الآلية محايدة ومعلنة بشفافية لا تمييز فيها وأن تراعى ما يطرأ على السوق من تطورات.
ويضع الجهاز شروطا عامة شفافة وموضوعية لسداد كل من الرسوم والتعريفة ، كما يحدد الإجراءات اللازمة فى حالات الإخلال بتلك الشروط.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.