القانون رقم 196 لسنة 2017
المادة 49 من قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز
سارٍ
النص الساري
يطبق على الغاز العابر غير المستهلك داخل حدود جمهورية مصر العربية ذات آلية حساب التعريفة المتبعة لاستخدام الشبكات والتسهيلات، مضافا إليها مقابل حق الجهات المختصة فى الدولة فى الحصول على مقابل مادى أو عينى إضافى وذلك للقوانين والنظم المعمول بها فى هذا الشأن ، على أن تحصل بمعرفة مشغلى الشبكات والتسهيلات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.