المادة 50 من قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز
النص الساري
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر :
١ - يعاقب بغرامة لا تقل عن قيمة إصدار الترخيص ولا تجاوز مثلى هذه القيمة ، كل مرخص له خالف أى شرط من شروط الترخيص الممنوح له ، أو أى التزام مقرر بموجب هذا القانون ، أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء للخدمة المرخص بها .
٢ - يعاقب بغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة إصدار الترخيص كل من قام بمزاولة أى من أنشطة سوق الغاز، دون الحصول على ترخيص من الجهاز بذلك، وتضاعف العقوبة فى حالة العود .
٣ - مع عدم الإخلال بحق ذوى الشأن فى التعويض المناسب، يعاقب بغرامة مالية تعادل قيمة الترخيص، كل مرخص له امتنع عن تقديم أى من الخدمات المرخص له بها دون عذر أو سند من القانون .
٤ - يعاقب بغرامة لا تجاوز مثلى قيمة إصدار الترخيص، كل من قام بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له دون الحصول على موافقة الجهاز على هذا التنازل، وذلك فضلا عن إلغاء الترخيص .
٥ - مع عدم الإخلال بحق ذوى الشأن فى التعويض المناسب ، تقضى المحكمة بإلزام المرخص له برد المبالغ التى قام بتحصيلها دون وجه حق إذا خالف التعريفة المعتمدة من الجهاز، مضافا إليها عائد يتم حسابه بالسعر المعلن لدى البنك المركزى .
٦ - مع عدم الإخلال بحق ذوى الشأن فى التعويض المناسب، يعاقب بغرامة لا تجاوز مليون جنيه كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أى معلومات أو بيانات تخص المرخص له بالمخالفة لنص المادة (١٧) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.