القانون رقم 196 لسنة 2017
المادة 51 من قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز
سارٍ
النص الساري
تحكم المحكمة فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (٢) من المادة (٥٠) من هذا القانون ، بالإضافة إلى العقوبة الأصلية بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التى استعملت فى ارتكاب الجريمة .
كما تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بأن يرد للجهاز ما يعادل جميع المبالغ التى حصلها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا لهما، فضلا عن التعويض المناسب ، وذلك بمراعاة حكم البند (٥) من المادة (٥٠) من هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.