Article 51 of the Gas Market Activities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تحكم المحكمة فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (٢) من المادة (٥٠) من هذا القانون ، بالإضافة إلى العقوبة الأصلية بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التى استعملت فى ارتكاب الجريمة .
كما تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بأن يرد للجهاز ما يعادل جميع المبالغ التى حصلها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا لهما، فضلا عن التعويض المناسب ، وذلك بمراعاة حكم البند (٥) من المادة (٥٠) من هذا القانون.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.