القانون رقم 196 لسنة 2017
المادة 42 من قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز
سارٍ
النص الساري
يلتزم المستهلك غير المؤهل بالسماح لمشغلى منظومتى نقل وتوزيع الغاز المتصل بهما بتركيب معدات قياس الغاز، وإجراء المعايرة الدورية لها ، وسداد مقابل كميات الغاز الموردة له .
ويحق للمستهلك غير المؤهل التحول إلى مستهلك مؤهل بناء على رغبته ، وفى هذه الحالة يكون له اختيار مورد الغاز الخاص به، وبالأسعار التى يتم الاتفاق عليها بينهما .
( الفصل الثالث )
فصل الأنشطة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.