القانون رقم 196 لسنة 2017
المادة 41 من قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز
سارٍ
النص الساري
يختار المستهلك المؤهل مورد الغاز وفقا للمعايير المقررة بموجب أحكام هذا القانون ووفقا للمراحل الزمنية للخطة المعتمدة لتحرير السوق ، ويسمح للمستهلك المؤهل بالاتفاق على أسعار وكميات الغاز اللازمة له مع مورد الغاز .
ويلتزم المستهلك المؤهل بالسماح لمشغلى منظومتى نقل وتوزيع الغاز المتصل بهما بتركيب معدات قياس الغاز، وإجراء المعايير الدورية لها ، وسداد مقابل كميات الغاز الموردة له .
ويحق للمستهلك المؤهل استبدال مورد آخر بمورد الغاز الخاص به .
ثامنا - المستهلك غير المؤهل
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.