Article 41 of the Gas Market Activities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يختار المستهلك المؤهل مورد الغاز وفقا للمعايير المقررة بموجب أحكام هذا القانون ووفقا للمراحل الزمنية للخطة المعتمدة لتحرير السوق ، ويسمح للمستهلك المؤهل بالاتفاق على أسعار وكميات الغاز اللازمة له مع مورد الغاز .
ويلتزم المستهلك المؤهل بالسماح لمشغلى منظومتى نقل وتوزيع الغاز المتصل بهما بتركيب معدات قياس الغاز، وإجراء المعايير الدورية لها ، وسداد مقابل كميات الغاز الموردة له .
ويحق للمستهلك المؤهل استبدال مورد آخر بمورد الغاز الخاص به .
ثامنا - المستهلك غير المؤهل
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.