المادة 7 من قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز
النص الساري
يجتمع مجلس إدارة الجهاز بدعوة من الرئيس التنفيذى بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر ، وكلما اقتضت الحاجة ذلك ، ويفوض رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذى لرئاسة الاجتماع حال تعذر حضوره ، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور رئيسه وأغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس أو من يفوضه .
ولا يجوز لأى عضو فى المجلس أن يشارك فى المداولات أو التصويت فى المسائل أو الموضوعات المعروضة على المجلس فى حالة وجود أى مصلحة له فيها ويلتزم بالإفصاح عن ذلك .
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم ، دون أن يكون لهم حق التصويت .
ويكون لمجلس الإدارة أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من الرئيس التنفيذى للجهاز .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.