المادة 6 من قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز
النص الساري
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بتصريف شئونه، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق أهدافه، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون ، وله على الأخص ما يأتى :
١ - إقرار خطط وبرامج عمل الجهاز .
٢ - إقرار القواعد اللازمة لممارسة أنشطة سوق الغاز على النحو الذى يكفل حرية المنافسة وعدم تقييدها أو الإضرار بها ، واتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة المخالفة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
٣ - منح تراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز أو تعديلها أو تجديدها أو وقفها أو إلغاؤها طبقا للقواعد والشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية .
٤ - تحديد رسم إصدار التراخيص ومقابل الخدمات التى يؤديها الجهاز للغير وفقا للضوابط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .
٥ - إقرار تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات ، وتعريفة نقل الغاز بأى طريقة أخرى .
٦ - اعتماد نظام للرقابة والمتابعة ، وتحديد معايير الأداء للمرخص لهم فيما يخص أنشطة سوق الغاز .
٧ - اعتماد القرارات الصادرة فى الشكاوى المقدمة للجهاز من المشاركين فى سوق الغاز والتى تتصل بسير أنشطة سوق الغاز وانتظامها .
٨ - إقرار كل من الموازنة التقديرية السنوية والحساب الختامى والمركز المالى والقوائم المالية للجهاز .
٩ - اعتماد الهيكل التنظيمى للجهاز ، وإقرار اللوائح المالية والفنية والإدارية وشئون العاملين وغيرها من اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم العمل فيه ، وذلك دون التقيد بأحكام قانون الخدمة المدنية والقواعد والنظم الحكومية الأخرى ، ووضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهاز .
١٠ - الاستعانة بالخبراء والمتخصصين وتحديد طريقة معاملتهم المالية .
١١ - قبول المنح والتبرعات التى ترد للجهاز بما لا يتعارض مع أهدافه ، ووفقا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن .
١٢ - النظر فيما يحال إليه من الوزير المختص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.